الشيخ محمد علي الگرامي القمي

341

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 15 ) : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها ، فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى مضيّها ، ثمّ بدا له طلاقها ، صحّ في الحال . ( مسألة 16 ) : لو واقعها في حال الحيض ، لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط كونها مستبرأة « 1 » بحيضة بعد المواقعة ، لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة . ( مسألة 17 ) : يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة ؛ بأن يقول : « فلانة طالق » ، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة ، فقال : « زوجتي طالق » صحّ ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر ، وقال : « زوجتي طالق » ، إلا إذا نوى في نفسه معيّنة ، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين ؟ فيه تأمّل « 2 » .

--> ( 1 ) . الظاهر من الأدلّة أنّ ذلك شرط مستقلّ فيلزم مضافاً إلى وقوعه في طهر غير طهر المواقعة ، تحقّق حيضة كاملة بعد الوقاع . ( لا يبعد استفادة ذلك من صحيح : « . . . فلينتظر بها حتّى تطمث . . . » وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 24 ، ح 4 من الباب 9 ، أبواب مقدّمات الطلاق . فإذا طلق في طهر بعد الحيض ، الواقع في حيضها المواقعة فقد طلق في طهر غير طهر المواقعة ، لكن لا يكفي ذلك ، رعاية لهذا الصحيح . فلا وجه لردّ بعض أهل العصر هذا الشرط تبعاً لكشف اللثام قائلًا بأنّه لا دليل عليه ، بل يمكن استفادة الحكم من رواية 3 و 5 ، الباب 1 ، أبواب أقسام الطلاق وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 104 . وما ذكره الماتن هنا مصرّح به في الوسيلة واعتقده جمع كالشاهرودي والگلپايگاني والسبزواري في المهذب قال : لأنّ هذا هو المتيقّن من الإجماع والمنساق من مجموع الأخبار ومقتضى أصالة بقاء الزوجية ) . ( 2 ) . اليمين في مورد النزاع ولا يمكن هنا لأنّه لا يعلم إلا من قبله فلا يمين هنا لكن وقوع الطلاق هنا مشكل ، ( من جهة عدم تمامية الإنشاء . ولا وجه لما في قواعد العلامة من وقوع الطلاق على كلتيهما ) .